المجموعة الثانية من أسئلة ( الشيخ عيد محمد الرميح - حفظه الله - ) أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين

 

بسم الله الرحمن الرحيم

( السؤال والجواب مفرغ من الشريط رقم-2  )

فهذه أسئلة ( من الشيخ عيد محمد الرميح - حفظه الله - ) يجيب عليها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين و بعد:

فإن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمدينة جبة بمنطقة حائل كغيره من المكاتب تهتم بتعليم الناس أمور دينهم عن طريق الكتب والأشرطة وبعض الناس لا يقرأ فهو بحاجة للشريط وقمنا بهذا المشروع بعد عرضه على فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأقره ووافق لنا أن نقتطع من وقته للإجابة على هذه الأسئلة المرتبة على أبواب الفقه فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا للسداد والصواب   ويجعل ما يقوله في موازن حسناته و أن ينفعنا جميعا بما نسمع والآن مع الأسئلة: 

1- السؤال الأول: ما هي أقسام المياه- حفظكم الله-؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقولهالحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد: فإن الأمر كما قال الأخ عيد، أنني أشجع على مثل هذه الطريق لأن بعض الناس لا يتفرغ لقراءة الكتب وبعضهم لا يعرف أن  يقرأ الكتب، والشريط يمكن للإنسان أن يستمع إليه وهو يمشي في سيارته أو جالس على غدائه أو عشائه أو على فراشه وتأخر عنه النوم فالمهم أن الإنسان ينتفع بالشريط انتفاعا واسعا. فنسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونفعا لعباده.

أما جواب السؤال فالقول الراجح في هذه المسألة أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط: وهما الطهور والنجس. فما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس وما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهو طهور مطهر. وأما تقسيم بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام فإنها أقوال ضعيفة ليس عليها دليل.

2- ما حكم التطهر بالماء المتغير بالطاهرات مثل ورق الشجر والطين؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا بأس به. مادام اسم الماء باقيا فإنه لا بأس. أما لو كثر التراب فيه وصار يسمى طينا رقيقا فإنه لا يجوز التوضوء به.      

3-  كيف ينظف الإناء المتنجس؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إن كانت النجاسة ذات جرم فيزال جرمها أولا حتى ينقى المحل ثم تغسل بالماء حتى يغالب على الظن أن أثرها قد زال وأما إذا كانت النجاسة ليست ذات جرم كالبول مثلا فإنه يكفي أن يغسلها الإنسان حتى يغلب على ظنه أنه قد زال أثرها.

 

4- كيف ينظف الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ينظف بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب, والأولى أن تكون الأولى.

 

5-  هل يشمل ذلك كلب الصيد،  وهو ما يسمى بالسلق؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله : أي نعم،  (قال السائل يشمل؟ ) نعم يشمل.

 

6-  ماذا يفعل من أصاب بدنه أو ثوبه ريق َكلب ؟

 قال الشيخ رحمه الله : ريقُ؟     قال السائل : ريقُ كلب.   قال الشيخ ، يصنع أن يغسله سبع مرات إحداها بالتراب إلا أن يخشى تضرر الثوب فإن الصابون ونحوه يجزي عن التراب.

 

7- إذا عض الكلب الصيدة وأمسكها بفمه وجاء الصياد وأمسكها مع موضع العضه فهل يلزمه غسل يده سبع مرات إحداها بالتراب؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: في هذا خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول إنما أصابه فم الكلب من الصيد يجب غسله سبع مرات إحداها بالتراب أو ما يقوم مقامه عند تعذره كالصابون. ومنهم من يقول إن هذا مما عفي عنه لمشقة التحرز منه ولأن الاصطياد بالكلاب كثير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سأله  عنه من سأله ولم يأمره بغسل ما أصابه فم الكلب وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وهو أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد وكذلك لا يجب غسل الذي إذا مسته.     

 

8-  ماذا يفعل ويقول من أراد دخول الحمام والخروج منه؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يفعل ما يفعله عند دخول الخلاء ويقول ما يقوله فعند دخول يقدم رجله اليسرى ويقول: (بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول: ( غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الآذى وعافني).

9- ما حكم الوضوء في هذه المواضع الثلاثة: في الحمام الذي يستحم به, وفي الحمام الذي فيه قضاء الحاجة, وفي الحمام الذي فيه قضاء الحاجة فقط وهو ما يسمى بالحوش؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الوضوء يصح في كل مكان ولا يختص بمكان معين لكن إذا كان مكان عاما وكان معدا للاغتسال فقط فإنه لا يجوز لإنسان يقضي حاجته فيه لأنه يلوثه على غيره فهو يشبه قضاء الحاجة في الطريق.

10-  ما حكم استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة وهل هناك فرق بين البنيان والصحراء؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء محرم لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بغَائِطٍ أَوْ لا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ) وأما في البنيان فالصحيح جواز الاستدبار دون الاستقبال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.

11-   بعض الناس يذكر الله وهو داخل الحمام الذي فيه قضاء حاجة فما حكم فعلهم هذا؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الأولى أن  لا يذكر اسم الله فيه. اسم الله عز وجل بألسنتهم في هذا الموضع وشبهه بل يذكرونه في قلوبهم.  

12-   من أراد الوضوء في هذه الحمامات هل يسمي جهرا أم سرا؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هذا جزء من السؤال الذي سبقه ، والأولى أن لا يسمي بلسانه وإنما يسمي بقلبه .

13-   ما هو الاستنجاء والاستجمار؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الاستنجاء تطهير محل الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار تطهيره بالأحجار ونحوها .

14-   ماذا يشترط للاستجمار؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: شرط الاستجمار أن يكون بشيء طاهر مباح منقي و أن يكون بثلاثة أحجار أو أكثر مع الإنقاء.

15-   وأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار وهل يكفي الاستجمار لوحده مع وجود الماء؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هذا على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: أن يجمع بين الاستجمار و الاستنجاء وهذه أعلاها ثم الاقتصار الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار ويجوز أن يستجمر ولو مع قدرته  على استعمال الماء.

16-   ما هي صفة الوضوء الصحيحة.-أحسن الله إليك-؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث بثلاث طلاقات ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس  وإن شئت فقل من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح برأسه يقبل بيديه ويدبر ويمسح الأذنين أيضا يدخل بسبابتيه في صماخ اذنيه و يمسح بإبهامه ظاهرهما ثم يغسل رجلين إلى الكعبين يبدأ باليمنى قبل اليسرى.ويسن التثليث في كل أعضاء الطهارة إلا مسح الرأس.

17-   بعض الناس إذا مسح رأسه يمسح رقبته فهل لهذا أصل في الشريعة أم لا ؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ليس له أصل في الشريعة لأن الرقبة ليست من الرأس.

18-   ما حكم تخليل اللحية؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: تخليل اللحية إذا كانت كثيفة فهو سنة. الكثيفة هي التي لا يرى من ورائها الجلد وإن كانت خفيفة فالواجب غسلها وغسل ما تحتها.

19-   ما حكم تخليل الأصابع؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: تخليل الأصابع سنة. ويتأكد في أصابع الرجلين لأنها متلاصقة.

20-   ما حكم الزيادة في غسل الرجلين إلى أنصاف الساقين وزيادة غسل اليدين إلى العضد؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الصحيح أنها ليست بسنة. لكن الكعبان والمرفقان داخلان في وجوب الغسل.

21-   بعض الناس معه مرض في الجيوب الأنفية فإذا استنشق الماء فإنه يضر به فهل يستنشق أو يترك؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يكفيه إدخال الماء إلى المنخرين .

22-   إذا انتهى الإنسان من وضوءه وجد في بعض أعضاء الوضوء عضوا لم يصله الماء أو قليل لم يصله الماء فماذا يفعل هل يعيد الوضوء من أوله أم يكفي أن يغسل هذا العضو وما بعده؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يكفي أن يغسل هذا العضو وما بعده.

23-   وإذا طال الفصل؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا طال الفصل يعيد الوضوء من أوله.

24-   إذا كان على أعضاء الوضوء أدهان مثلا بالفازلين أو فكس أو غيره من الأدهان الطبية. فهل يصح معها الوضوء أو لابد من إزالتها؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يصح معها الوضوء لكن في هذا الحال ينبغي أن يمر يده على العضو لئلا يتفرق الماء بواسطة هذه الأدهان أما إذا كان الشيء الذي على عضو الطهارة له جرم يمنع وصول الماء فإن طهارة هذا العضو لا تصح لأنه لابد من إيصال الماء إلى البشرة.

25-   بعض الناس إذا كان الماء عنده قليلا فإنه يأخذ ماء في كاسة الشاي ويبدأ يبلل الأعضاء ويدهنها بالماء فما حكم هذا العمل؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هذا لا يجزيء لأنه لا بد أن يجري الماء على العضو وأما بله فهذا يسمى مسحا ولا يكفي.

26-   إذا كان في أعضاء الوضوء جرح فماذا يفعل إذا أراد الوضوء؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يغسل هذا الجرح إذا كان لا يضره الماء وإن كان يضره الماء أي يضره الغسل فإنه يمسحه مسحا فإن كان على هذا الجرح لفافة فإنه يمسح عليها ويكفيه عن التيمم إن ولم يكن لفافة وكان يضره الغسل والمسح فإنه يتيمم عنه لتعذر غسله ومسحه.   

27-   هل يشترط دلك أعضاء الوضوء أو يكفي إمرار الماء عليها؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يكفي إمرار الماء عليها لكن دلكها من أجل الاحتياط أولى وأحسن.

28-   ما حكم تجديد الوضوء إذا لم يصل بالوضوء الأول؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: التجديد لا بد أن يكون بعد صلاه, بعد صلاة بالوضوء الأول هكذا قال العلماء رحمهم الله.

29-   ما هي مبطلات الوضوء التي لا يحتاج معها لغسل الفرج

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الفرج لا يجب غسله إلا من بول أو غائط

30-   اشتهر عند بعض النساء أنه يحرم عليها أن تخضب رأسها ويديها بالحناء وقت الحيض والنفاس فما صحة هذا الاعتقاد ؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا صحة له فالمرأة لها أن تتحنا برأسها أو يديها أو رجليها ولو كانت حائض .

31-     هل يجزئ الغسل المستحب و غسل التنظف عن الوضوء؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا يجزئ لأن هذا ليس من حدث.

32-   ما هي الأحوال التي يسن للجنب فيها الوضوء؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: سؤال لا وجه له لكن الجنب يستحب وله أن يقدم بين يدي غسله الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل و إن لم يتوضأ واغتسل واكتفى بالغسل مع المضمضة والاستنشاق أجزأه عن الحدث الأكبر والأصغر.

33-   إذا أراد أن ينام؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا أراد أن ينام أن يتوضأ والغسل أفضل.

34-   وعند الأكل والشرب؟

أجاب الشيخ رحمه الله : نعم.  قال السائل يسن ؟ أجاب الشيخ رحمه الله : نعم.

35-   اشتهر عند العامة أن سبب نقض أكل لحم الإبل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما معه لحم إبل مع أصحابه وأن أحدهم خرج منه ريح فقال صلى الله عليه وسلم من أكل من لحم الإبل فليتوضأ لئلا يحرج هذا الرجل الذي خرج منه الريح فما صحة هذا النقل؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا صحة له.

36-   بعض النساء تعتقد أن سترتها خلفها فإذا مر رجل من خلفها فإنه يبطل صلاتها وإذا صلت تلتصق من الجدار من الخلف خشية أن يمر رجل من خلفها فما صحة ذلك؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا صحة لهذا والرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا يقطع صلاة  الرجل أيضا الذي يقطع الصلاة هي المرأة والحمار والكلب الأسود إذا مرت بين المصلي وسترته أو بينه وبين موضع سجوده  إن لم يكن له ستره أو مصلاه إذا كان له مصلى ولا فرق بين أن يكون المصلي امرأة أو رجل.