بعض أسئلة من الشيخ عيد محمد الرميح -حفظه الله- أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين- رحمه الله

 

بسم الله الرحمن الرحيم

( السؤال والجواب مفرغ من الشريط )

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فهذه أسئلة ( من الشيخ عيد محمد الرميح - حفظه الله - ) يجيب عليها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وذلك في جمادي الأول من عام 1408هـ.

1-  السؤال الأول: يقول هل يجوز تسمية النصراني بالمسيحي؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا : صواب العبارة, جمادى الأولى, لأنها مؤنثة. وكذلك جمادى الثانية , أما بالنسبة  لما سأل عنه السائل من تسمية النصراني بالمسيحي فلا ريب  أن تسميته بالنصراني هو الموافق بما في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. وهذا الاسم المسيحي مستحدث لم يكن معروفاً من قبل. وإنما استحدثوه من أجل أن يصبغوا عليه الصبغة الشرعية ولا شك أن دين عيسى بن مريم عليه الصلاة السلام دين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد أن بُعث محمد صلى الله عليه وسلم, لا شك أنه منسوخ. أعني دين النصارى  كما أن دين اليهود منسوخ بدين النصارى. فالأديان ينسخ أخرُها أولَها, ويكون الحكم للأخير. والمسيح عيسى بن مريم لا يرضى لمن يزعم أنه من أتباعه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم, كيف وهو الذي بشر بني إسرائيل  بمحمد صلى الله عليه وسلم, كما قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ) فالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يبرأ ويتبرأ من كل من كفر  بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يصح أن ينسب  أحد إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم.

2-  السؤال الثاني: هناك أغراض أخذتها من أناس ولكن الآن لا أعلم أين هم ولا أعلم أين ورثتهم  فماذا أفعل؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: تصدق بها عمن هي لهم, والله سبحانه تعالى يعلم من هي له ويوصل إليهم الثواب. وهكذا كل الأموال التي يجهل مالكها ولا يمكن العلم به فإن الإنسان إذا أيس صاحبها يتصدق بها عنه ثم إن جاء صاحبها يوم من الدهر خيره قال إنني تصدقت بها عنك فإن أمضيت الصدقة فهي لك, وإن لم تمضها فهذا مالك.وتكون الصدقة للذي تصدق بها.

3-  السؤال الثالث: ما حكم رسم رجل ميت للذكرى؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: رسم رجل ميت أو حي للذكرى محرم ولا يجوز.  لأن هذا يستلزم اقتناء الصورة, واقتناء الصور محرم لقول النبي عليه الصلاة وسلم : (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) ولا فرق بين أن تكون هذه الصورة مصورة باليد أو مصورة بالآلة لأن الاقتناء , أعني اقتناء الصور محرم بكل حال. والصورة إذا كانت للميت كانت أعظم حرمة و أشد فتنة. فالواجب على من عنده صورة لأحد حي أو ميت اقتناها لمجرد ذكرى الواجب عليه أن يحرقها ويتلفها.   

4-  السؤال الرابع: ما حكم رسم كريات الدم والجراثيم الصغيرة جداً كواجب مدرسي؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا بأس به.

5-  السؤال الخامس: ما حكم التنبل وهو أكل يأكله الهنود والجير كذلك؟ 

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الأصل في كل ما خلق الله في هذا الأرض حلال لنا لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) ولم يستثن الله تعالى  إلا ما حرم, كما قال الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) فما لم يبين لنا تحريمه من سائر أنواع الأطعمة و الأشربة والألبسة فالأصل فيه الحل.وهذان النوعان من الطعام الذي ذكرهما السائل لا أعرفهما لكن ينزلهما على ما ذكرنا من الأصل إلا إن تبين أن هذه الأطعمة يكون فيها شيء محرم يخلط بها فإنها تكون محرمة لأن الحرام إذا اختلط بالحلال جعله حراما.

6-  السؤال السادس: ما حكم الصلاة من انتقض وضوءه أثناء تسمية الثانية؟

قال الشيخ رحمه الله : هذا ما يستقيم، أو الركعة.   قال السائل الله أعلم، هكذا وردني السؤال قال الشيخ الذي ما تعرفه اتركه.

7-  السؤال السابع: أنا استحضر نية الصلاة ولكن أحيانا تكبير الإحرام أكون سرحان عن النية هل هي العصر أم الظهر؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا نوى الإنسان العبادة ثم غابت النية عنه  عند فعلها فإن ذلك لا يضر. لأن الأصل بقاء النية الأولى حتى يوجد ما يغيرها .

 

وما حكم النطق بها تعودا أو نسيانا؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: النطق بالنية بدعة لأن النية محلها القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا ينطقون بالنية عند فعل الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات.

8-  السؤال الثامن: نذرت نذرا إذا فعلت المعصية الفلانية أني أصوم سنة متتابعة مع ذبح كل يوم من السنة شاة وذلك ترهيب نفسي ثم فعلت الإثم ما الحكم إذا كنت مستطيعا وإذا كنت غير مستطيع؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هذا النذر الذي ينذره الإنسان بقصد الامتناع عن الشيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب وفيه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )  وعلى هذا فلا يلزمك أن تصوم السنة ولا أن تذبح شاة سواء كنت موسرا أو معسرا, قادرا أم عاجزا وإنما يلزمك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية التي عدت إليها ويلزمك كفارة يمين بحنثك في هذا النذر. وهي طعمة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صيام ثلاثة أيام متتابعة.  

9-  السؤال التاسع: إذا لم يصم الرجل تكاسلا ثم تاب ثم جاء رمضان الثاني وهو لم يقض فما الحكم وما الحكم إن جاء رمضان الثالث؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا ترك الإنسان الصيام تكاسلا فإنه آثم ومخل بركن من أركان الإسلام ولا ينفعه القضاء فإن الله تعالى لا يقبله منه. لأن الله سبحانه وتعالى وقت الصيام بشهر معين فإذا تعمد الإنسان تركه حتى خرج ذلك الشهر فإنه لا ينفعه فعله بعد إذن لأن هذا خلاف ما أمر الله به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وعلى هذا أن يتوب إلى الله عز وجل يصلح عمله وهذا كاف إن شاء الله تعالى.

10-  السؤال العاشر: أعرف رجل،  قال الشيخ رجلا . قال السائل: أعرف رجلا يشرب الخمر فما العمل هل أبلغ عنه عن ماذا؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أنصحه أولا فإن هداه الله وتاب فذاك, وإلا فأخبر عنه. من يقوم بردعه ومنعه عن الفعل المحرم. وهكذا جميع من رأيته على معصية سواء كان تلك المعصية ترك واجب أو فعل محرم فإنك تنصحه أولا فإن هدي إلى الحق وإلا وجب عليك أن تخبر عنه من يقوم بإصلاحه .     

11-  السؤال حادي عشر: إن والدي لا يصلي،  وأنا أخجل من نصحه فما العمل؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: خجلك هذا خجل جبن وخوار فإن الواجب على الإنسان أن لا يخجل من الحق وأن لا يستحي منه وهذا الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم نصح والده وقال له يا أبتي لما تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا  فعليك أن تنصح والدك. لأن هذا من بره ومن الإحسان إليه فيجب عليك أن تنصحه عن ترك الصلاة وعن تبينه أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة و أنه لو مات على هذا فإنه يكون مخلدا في نار جهنم.

12-   السؤال الثاني عشر: إن أهلي يطلبون أن أوصلهم إلى مكان ما وهم لا يسترون القدم والكف هل أوصلهم أم لا؟

  أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أنظر إلى هذا المكان الذي يطلبون منك أن توصلهم إياه, فإن كان مكانا لا بأس بالوصول إليه فأوصلهم إياه وإن كان مكانا تخشى فيه الفتنة أو يريدون أن يذهبوا إلى مكان يشترون منه أشياء لا تجوز فإنه لا يجوز لك أن تعينهم على ذلك.  

13-   السؤال الثالث عشر: أنا قلت لك في أحد الأيام أدع لي وأنت قلت في اليوم الثاني إن من طلب الدعاء من أحد فالأفضل له أن ينوي الخير للداعي لأن الملائكة تقول ولك مثله فما الحل إن كنت أريد الخير لي أصلاً؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أولا: لا ينبغي للإنسان أن يطلب من أحد أن يدعو له بل هو الذي يدعو لنفسه لأن هذا هو الهدي الغالب على الصحابة رضي الله عنهم ولكن إذا طلب ممن يتوسم فيه الخير وأنه حري بالإجابة من طلب من هذا أن يدعو له فلا بأس به. إلا أن الأفضل أن ينوي بهذا الإحسان إلى من طُلب منه الدعاء. لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله وكذلك ينوي الإحسان إليه بكونه يدعو الله عز وجل فإن الدعاء عبادة وكذلك ينوي الإحسان إليه بفعله الإحسان لأخيه فإن من فعل الإحسان أحبه الله.  فينوي طالب الدعاء من الغير ينوي مصلحة الغير بهذه الأمور الثلاثة: أولا: بأنه قد يؤمن الملك على دعاءه.  وثانياً: أن دعاءه عبادة تنفعه عند الله وثالثا: أن دعاءه إحسان إلى أخيه والله يحب المحسنين. وأما أن يقصد مجرد الدعاء لنفسه هذا لا بأس به ولكن الأفضل ما أشرت إليه أولا.

  

14-   السؤال الرابع عشر: كنت في الماضي أتوضأ وعند غسل اليدين أغسل من الرسغ إلى الكوع جهلا من الحكم ؟ أظنه من الرسغ إلى المرفق

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الكوع يريد به السائل المرفق, لأن الكوع في اللغة العربية هو طرف الرسغ فإن مفصل الكف من الذراع فيه الرسغ والكوع والكرسوع وعليه قول الشاعر أو قول الناظم:

وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ***** لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط

 

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ***** ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط.

والسؤال صوابه أن الرجل هذا كان يغسل من مفصل الكف إلى المرفق جهلا منه والجواب على هذا أن نقول إن الواجب عليك أن تسأل عن دينك أولا حتى تعريفه لتعبد الله على بصيرة فإن الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يقوم دينه ودنياه قبل أن يفعل فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر من تفريطك في ترك التعلم وأما إعادة ما مضى من الصلوات أنا أتوقف فيه. وقاعدة كثير من أهل العلم أنه يجب عليك أن تعيد صلاتك لأنك صليت بغير طهارة شرعية من أجل أن الإنسان إذا توضأ, أو فإن الإنسان إذا توضأ يجب عليه بعد غسل وجهه أن يغسل جميع يده من أطراف الأصابع إلى المرفق.

 

15-   السؤال خامس عشر: إذا صلى رجل الظهر ثلاثا ثم تذكر بعد التسليم وأدار تكميل الركعة الرابعة وكبر فهل تكبيرته ينويها تكبيرة إحرام أم لا؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا يكبر في هذه الحال لأنه قد كبر لرفع من السجود أولا فإذا سلم وتذكر قام بدون تكبير وأتم صلاته ولا يكبر لأن هذا المحل ليس محل تكبير إذ أن القائم من السجود يكبر مرة واحدة. فإن كبر جهلا منه فصلاته صحيحة لكن إن كبر يريد بذلك تكبيرة إحرام وابتداء صلاة فإن الظاهر أن ركعته لا تصح لأنه فصلها عن الركعات السابقة وحينئذ يجب عليه الآن أن يعيد صلاته تامة من جديد.

16-   السؤال سادس عشر: إذا رأيت رجلا لا يصلي فهل أسلم عليه أم لا؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الذي لا يصلي كافر كما أشرنا إليه من قبل والكافر لا يجوز أن يبدأ بالسلام ولكن لما كان هذه المسألة تخفى على كثير من الناس ويظن بعض الناس أن ترك الصلاة معصية من المعاصي لا يخرج الإنسان من الملة اسلم عليه وانصحه , وإن بدأته بغير قول السلام عليكم بأن تقول صباح الخير وما أشبه ذلك ثم نصحته فهذا أحسن. ونصحه واجب  بكل حال.

17-   السؤال السابع عشر: إذا رأيت رجلا لا أعرف هل مسلم أم لا فهل أسلم عليه؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا كان في بلاد المسلمين فسلم عليه لأن الأصل أنه مسلم إلا أن يوجد أو إلا أن توجد قرينة تخالف ذلك الأصل فلا تسلم عليه.

18-   السؤال التاسع عشر: قال الشيخ الثامن عشر : إذا تاب تارك الصلاة هل عليه أن يذهب إلى المحكمة لتجديد عقد الملكة أو يكفيه أن يملك عليها أحد الأقارب وما هي صفة الملكة؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا تاب تارك الصلاة فإن كان حين العقد تاركا للصلاة تركا مطلقا لا يصلي فإنه يعيد العقد ويعيده على يد أدنى رجل فيحضر شاهدين وولي المرأة ويقول ولي المرأة زوجتك فلانة ويكفي. أما إذا كان حين العقد يصلي مرة ويخلي مرة فإنه لا يكفر وحينئذ يكون عقده للنكاح صحيحاً. ولا يحتاج إلى إعادة.

19-   السؤال التاسع عشر: إذا تاب تارك الصلاة فهل عليه أن يغتسل وينطق بالشهادتين؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: نعم، إذا تاب  تارك الصلاة فإنه يغتسل, لأنه أسلم بعد الكفر. والمشروع لمن أسلم أن يغتسل حتى يطهر  ظاهره وباطنه وهو يتشهد من قبل فيكون إسلامه لفعل الصلاة.

20-   السؤال عشرون: إذا مات تارك الصلاة فهل بيته لأبنائه أم لبيت مال المسلمين؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يرى بعض العلماء أنه لورثته المسلمين ويرى آخرون أنه لبيت المال.   

21-   السؤال الحادي والعشرون: أنا أحيانا يدق جرس الساعة ولكن لا أقوم حيث أني أرى في المنام أني قد صليت أو أن الجرس جرس تلفون أو أن الصلاة التي أريد أن أقوم لها سنة ثم لا أقوم فهل علي إثم أم لا؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا كان هذا بغير شعور منك فلا إثم عليك. لكن الواجب عليك أن تعالج هذه المشكلة فتنام مبكرا حتى تستيقظ استيقاظا تاما عند سماع دق الساعة. 

22-   السؤال الثاني والعشرون: ا) إذا قمت بعد طلوع الشمس فهل علي أن أقوم للصلاة الفجر مباشرة أم يجوز التأخير؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يجب عليك أن تصليها فورا وهكذا جميع الفوائت يجب أن يصليها الإنسان فورا.

23-   السؤال الثالث والعشرون: هل إذا فاتت صلاة الفجر جماعة في الصحراء ثم طلعت الشمس هل عليهم الجهر في صلاتهم؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: نعم، يصلونها بقراءة جهرية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.     

 

24-   السؤال الرابع والعشرون: ما رأيك في التمثيل, إذا كان أسلوب من أساليب الدعوة الإسلامية حيث أن الشباب الجدد في الالتزام يحبون التمثيل وهو عامل مساعد لهدايتهم؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: التمثيل يرى بعض الناس أنه حرام مطلقا ويرى آخرون أنه لا بأس به إذا لم يتضمن محرما.

25-   السؤال الخامس والعشرون: ما رأيك في الأناشيد إسلامية؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا كانت غير مصحوبة بلهو ولم ترنم على  ترنيم الألحان الغنائية ولم تشغل الإنسان عن شيء أهم منها ولم يحصر الإنسان قلبه عليها في الاتعاظ فإنه لا بأس بها .  

26-   السؤال السادس والعشرون: إذا رجل تعدى السرعة القانونية ثم صار له حادث بسبب سرعته هل يعتبر منتحرا؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا يعتبر منتحرا لأنه لا يريد قتل نفسه.

27-   السؤال السابع والعشرون: عندي كتاب الحث على حفظ العلم لابن الجوزي. هذا الكتاب يقول من يأكل كذا وكذا تكون ذاكرته قوية ومن يأكل كذا وكذا تكون ذاكرته ضعيفة, فهل هذا صحيح؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا أدري.

28-   السؤال الثامن والعشرون: ما هي الكتب الخطيرة التي تنصحنا بالابتعاد عنها؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا أدي أيضاً. 

29-   السؤال التاسع والعشرون: هل إذا كان الرجل حنبلي عليه أن يتبع جميع الآراء الحنبلية حتى لو كان لم يقنع ببعضها؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الواجب على الإنسان إتباع الدليل سواء كان حنبليا أم شافعيا أم ماليا أم حنفيا أم ظاهريا أم غير ذلك. لأننا لم نأمر إلا اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بان له الحق وجب عليه إتباعه.

30-   السؤال الثلاثون: ما رأيك فيمن يقول أنا لا مذهبي أي لا أتبع أي مذهب؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أقول إن هذا خطأ على إطلاقه وإنما الواجب على الإنسان أن يقول أنا أتبع الكتاب والسنة  ولا يلزمني أتبع مذهبا أقلد فيه الرجال.

31-   السؤال الحادي والثلاثون: هل يجب علي إيقاظ إخوتي الصغار الذين فوق سبع للصلاة وهل أجرهم يكون لهم ولي.وهل إذا تركتهم آثم؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر) وإذا قاموا وصلوا فالأجر لهم ولك أجر التأديب.     

32-   السؤال الثاني والثلاثون: ما حكم ترك الواجب المدرسي تكاسلا وهل لابد علي حل جميع الواجبات بحيث آخذ مائة من مائة في جميع المواد؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله : إن فعلت ذلك أخذت مائة في مائة وإن لم تفعل سقطت أو تأخرت عن أصحابك.

33-   السؤال الثالث والثلاثون: أنت تقول إن نزع الشراب الممسوح عليه لا ينقض الوضوء فهل هذا يعني إني إذا نزعت الشراب قبل انتهاء المدة بدقائق ثم لبسته مرة أخرى وأنا على طهارة تكون لي مدة ثانية على المسح على الشراب؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا يكون عليك مدة ثانية لأن المسح مقيد بيوم وليلة وما زاد على ذلك فإنه لا بد فيه من الغسل.  

34-  وما حكم المسح على الشراب الذي تكون أجزاء منه شفافة؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: المسح على الشراب الشفافة جائز. لأن المشقة الحاصلة بنزعه كما المشقة الحاصلة بنزع الصفيق ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين هذا وهذا.

35-   السؤال الرابع والثلاثون: إذا غابت الشمس عني وكان بيني وبينها جبل فإن الشمس ستغيب مبكرة ولا أعرف متى موعد الأذان, وإذا ركبت على الجبل فإني سأرى الشمس تغيب متأخرة فكيف أعرف موعد الأذان؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا لم يكن معك الساعة فانظر إلى المشرق فإذا تبين الليل والرتفع الليل فقد غابت الشمس, وإذا شككت بالأمر وجب عليك الاحتياط والانتظار.

36-   السؤال الخامس والثلاثون: إني أرى الأوراق المرمية في الشارع وعليها صور فهل علي أن أمزقها جميعا وهي كثيرة؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا يجب عليك ، ووجودها في الشارع تداس بالأقدام من أعظم الإهانة لها والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا استعملت الصور على وجه تهان كالفرش والمخاد وشبهها فلا بأس بها .

37-   السؤال السادس والثلاثون:إني أرى كثيرا من الشيوخ الصالحين يحلقون اللحى ويربون الذقن فقط؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: حلق العوارض وإبقاء الذقن فهذا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام  لأن العوارض من اللحية .

38-   السؤال السابع والثلاثون: إن الشاهي والقهوة فيهما ضرر قليل فما حكم شربهما مع التعليل؟

أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: شربهما جائز ومن تضرربهما أو بأكل التمر أو بأكل الخيز فعليه أن يتجنب ما يضره .  

 

39-   السؤال الثامن والثلاثون: هل يجوز مسح الدبر أو القبل بالورق فقط مع العلم أن الماء موجود؟

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: نعم، الاستجمار يقوم مقام الماء إذا كان الاستجمار بشيء طاهر منق غير طعام ونحوه وكان ثلاث مسحات فأكثر فإنه يقوم مقام الماء سواء كان بالخرق أو بالتراب أو بالأحجار أو بالأخشاب أو بغيرها مما يباح الاستجمار به.  

40-   السؤال التاسع والثلاثون: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يستبرئون من البول )

 أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ليس هذا لفظ الحديث وإنما لفظ الحديث ( أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول). والمعنى أنه لا يتطهر منه .